العلامة الحلي

126

تحرير الأحكام ( ط . ق )

كلها وكذا من طاف عن غيره يستحب أن يذكره عند الطواف [ - ط - ] لا يجوز الحج والعمرة عن حي إلا بإذنه سواء كان الحج فرضا أو نفلا ويجوز عن الميّت مطلقا [ - ي - ] من استأجر غيره ليحج عنه حجة الإسلام فمات النائب فإن كان بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عن المنوب عنه وإن كان قبل ذلك لم يجزئ واجتزأ في الخلاف بالإحرام خاصة وهو اختيار ابن إدريس والأول أقوى ولا يجب على الورثة ردّ شيء من الأجرة ولو مات قبل دخول الحرم فللشيخ قولان أحدهما أنه يستعاد منه الأجرة بكمالها والثاني يستحق من الأجرة بقدر ما عمل ويستعاد الباقي واختاره ابن إدريس ثم رجع عنه إلى الأوّل [ - يا - ] لو صد الأجير عن بعض الطّريق قال الشيخان عليه مما أخذ بقدر نصيب ما بقي من الطريق التي يؤدي فيها الحجّ إلا أن يضمن العود لأداء ما وجب والأقوى عندي الرجوع عليه بالمتخلف إن وقعت الإجارة على تلك السّنة ولا يجب على المستأجر الإجابة في قضاء الحجّ ثانيا وإن وقعت مطلقة وجب عليه الإتيان بها مرة ثانية وليس للمستأجر فسخ الإجارة وكانت الأجرة بكمالها للأجير قال الشيخ إذا أحصر الأجير تحلل بالهدي ولا قضاء عليه أما المستأجر فإن تطوّع فكذلك وإلا وجب أن يستأجر مرة ثانية ويلزم الأجير ردّ باقي الأجرة أو يضمن الحج ثانيا [ - يب - ] إذا أحصر الأجير جاز له التحلل بالهدي ويقع ما فعله من المستأجر ويظهر من كلام الشيخ وقوعه عن المحصر والدم على الأجير ولو أقام محرما حتى فات الحج تحلّل بعمرة ولا يستحق الأجرة على ما فعله من وقت الوقوف إلى التحلل [ - يج - ] لو أفسد الأجير حج النيابة قال الشيخ وجب قضاؤها عن نفسه وكانت الحجة باقية عليه ثم إن كانت الحجة معينة انفسخت له الإجارة ولزم المستأجر الاستيجار ثانيا وإن كانت مطلقة لم ينفسخ وعلى الأجير أن يأتي بحجّ آخر في المستقبل عن المستأجر بعد أن يقضي الحجة التي أفسدها عن نفسه وليس للمستأجر فسخ الإجارة عليه والحجة التي أفسدها انقلبت عن المستأجر إليه وصار محرما بحجة عن نفسه فاسدة فعليه قضاؤها عن نفسه في العام الثاني ثم يحجّ عن المستأجر في الثّالث ونحن نقول إن كانت الفاسدة حجة الإسلام والثانية عقوبة برئت ذمّة المستأجر بإكمالها والقضاء في القابل عقوبة على الأجير ولا تنفسخ الإجارة وإن قلنا الأولى فاسدة والثانية قضاء لزم النائب الجميع ولا يجزي عن المستأجر ويستعيد الأجرة إن تعلقت بزمان معين وإلا وجب على الأجير الحجّ عن المستأجر بعد حجة القضاء ولو قيل بأن حجة القضاء مجزئة كان وجها [ - يد - ] إذا فعل الأجير شيئا من المحظورات كانت الكفارة عليه في ماله [ - يه - ] عقد الإجارة عن الحج صحيح ويستحق به الأجرة لا رزقا [ لا ردها ] ويقع الحج عن المستأجر ويسقط به الفرض سواء كان حيّا أو ميّتا استأجر عنه وليه [ - يو - ] لا تفتقر الإجارة إلى تعيين محل الإحرام سواء كان للبلد ميقات واحد أو ميقاتان ولو شرط عليه أن يحرم من قبل الميقات لم يلزمه ذلك ولو عين له دون الميقات ثم عجز واستأجر فالوجه وجوب الاستنابة على هذه الهيئة فلو أخره الأجير مع الشرط رجع وأحرم إن تمكن وإلا من حيث المكنة [ - يز - ] لو استأجره ليحجّ على طريق فحجّ على غيرها استحق الأجرة وهي رواية صحيحة عن حريز عن الصادق عليه السلام ولو تعلق بالمسافة المعينة غرض مقصود وشرطه المستأجر فعدل عنها صح الحجّ وبرئت ذمّتهما منه ورجع المستأجر بنسبة التفاوت من الطريق وقال الشيخ لا يرجع وفيه نظر [ - يح - ] يجب على الأجير الإتيان بالنوع الذي شرط عليه من تمتع أو قران أو إفراد اختاره عليّ بن رباب وقال الشيخ إذ استأجره للقران فتمتع أجزأه وإن أفرد لم يجزه وإن استأجره للتمتع فقرن أو أفرد لم يجزئه وإن استأجره للإفراد فتمتع أو قرن أجزأه والمختار أنه إن كان الحج واجبا فلا بدّ من تعيينه عليه فيجب على الأجير متابعته وإن كان تطوعا وعلم من قصد المستأجر الإتيان بالأفضل وإن لم يصرح به في العقد فعلى قول الشيخ لو استأجره لغير التمتع فتمتع استحق الأجرة وعلى المختار إن علم منه التخيير استحق الأجرة بأيّ الأنواع أتى وإن لم يعلم وقع عن المستأجر وفي استحقاق الأجرة إشكال [ - يط - ] دم التمتع على الأجير ولو شرطه على المستأجر صح ولو استأجره للقران فقرن كان هدي السياق على الأجير ولو شرطه على المستأجر جاز [ - ك - ] لو استأجره للحج من العراق فوصل إلى الميقات فأحرم بعمرة عن نفسه ثم فعل مناسكها وأحل ثم حج عن المستأجر فإن كان قد خرج إلى ميقات العراق وأحرم وفعل باقي المناسك صحّ حجّه وإن أحرم من مكة فإن كان لعدم تمكنه من الرجوع إلى الميقات صحّ حجه ولا دم عليه وإن تمكن لم يجزه قاله الشيخ والوجه عندي إجزاء الحج مطلقا ورد التفاوت إن عين له الميقات وإلا فلا وفي ردّ التفاوت إشكال بين أن يقال حجّه من العراق أحرم بها من الميقات وحجه من العراق أحرم بها من مكة ويؤخذ بنسبة التفاوت أو يقال حجه من العراق وحجه من مكة والأول أقوى [ - كا - ] الإجارة إن كانت معينة كأن يستأجره ليحج عنه بكذا تعيّن على الأجير إيقاعها مباشرة وإن كانت